قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي يترأسها الوزير المكلف بالصناعة:
ـ السيدة ضحى بن نصر ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل عوضا عن السيد مكرم الجلاصي،
ـ السيدة علياء الحيدوسي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتشغيل عوضا عن السيدة ايناس فرج،
ـ السيدة عفاف فرحات ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عوضا عن السيدة سهلة المزغني،
ـ السيد بسام الزواري ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار عوضا عن السيد أنيس الحجري.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي يترأسها الوزير المكلف بالصناعة:
ـ السيدة ضحى بن نصر ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل عوضا عن السيد مكرم الجلاصي،
ـ السيدة علياء الحيدوسي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتشغيل عوضا عن السيدة ايناس فرج،
ـ السيدة عفاف فرحات ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عوضا عن السيدة سهلة المزغني،
ـ السيد بسام الزواري ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار عوضا عن السيد أنيس الحجري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون