Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 مارس 2024.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي يترأسها الوزير المكلف بالصناعة:
ـ السيدة ضحى بن نصر ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل عوضا عن السيد مكرم الجلاصي،
ـ السيدة علياء الحيدوسي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتشغيل عوضا عن السيدة ايناس فرج،
ـ السيدة عفاف فرحات ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عوضا عن السيدة سهلة المزغني،
ـ السيد بسام الزواري ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار عوضا عن السيد أنيس الحجري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟