قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2024.
تكلف السيدة درصاف بن أحمد حرم الزعق، مهندس رئيس، بمهام مدير الأشجار المثمرة والخضروات بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلف السيدة درصاف بن أحمد حرم الزعق، مهندس رئيس، بمهام مدير الأشجار المثمرة والخضروات بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون