قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية متصرفين وقتيين لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يتم السادة الآتية أسماؤهم متصرفين وقتيين لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لمدة ثلاثة أشهر مرة واحدة:
- مصطفى كريم بوعمود مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التربية،
- بلال العاشوري كاهية مدير بالهيئة العامة للتأمين،
- الشاذلي زقروبة رئيس مصلحة بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي.
تمنح للمتصرفين الوقتيين جميع الصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تمت إقالتهم وتوكل لهم بالخصوص مهمة تنظيم والإشراف على أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
يتم السادة الآتية أسماؤهم متصرفين وقتيين لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لمدة ثلاثة أشهر مرة واحدة:
- مصطفى كريم بوعمود مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التربية،
- بلال العاشوري كاهية مدير بالهيئة العامة للتأمين،
- الشاذلي زقروبة رئيس مصلحة بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي.
تمنح للمتصرفين الوقتيين جميع الصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تمت إقالتهم وتوكل لهم بالخصوص مهمة تنظيم والإشراف على أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون