قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى الدكتورة أحلام قزارة عضوا ممثلا عن وزارة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتورة سهام بلحاج قاسم، ابتداء من 18 أفريل 2022.
تسمى الدكتورة أحلام قزارة عضوا ممثلا عن وزارة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتورة سهام بلحاج قاسم، ابتداء من 18 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون