قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى الدكتورة هندة الشابي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتور محمد مقداد، وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
ترأس مجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتورة هندة الشابي
                                تسمى الدكتورة هندة الشابي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتور محمد مقداد، وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
ترأس مجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتورة هندة الشابي
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    