قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى الدكتورة هندة الشابي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتور محمد مقداد، وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
ترأس مجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتورة هندة الشابي
تسمى الدكتورة هندة الشابي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتور محمد مقداد، وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
ترأس مجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتورة هندة الشابي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون