قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جوان 2022.
ينهى تكليف السيدة نبيهة بن فاطمة حرم المحجوب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمروج بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس، ابتداء من 17 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيدة نبيهة بن فاطمة حرم المحجوب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمروج بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس، ابتداء من 17 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون