قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 جوان 2022.
يسمى السيد نزار شداد عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وذلك عوضا عن السيد نجيب جمور.
                                يسمى السيد نزار شداد عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وذلك عوضا عن السيد نجيب جمور.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    