قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 جوان 2022.
يسمى السيد نزار شداد عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وذلك عوضا عن السيد نجيب جمور.
يسمى السيد نزار شداد عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وذلك عوضا عن السيد نجيب جمور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون