قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمّى الأطبّاء الاختصاصيون الأولون للصحّة العمومية الآتي ذكرهم أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية ابتداء من 16 فيفري 2022 :
ـ ألفة ساقجي حرم بالحاج طاهر
ـ أنور بوغطاس
ـ إيناس الحصايري
ـ إيمان سارة حمزة
ـ إيمان حشيشة
ـ جيهان المصمودي
ـ حسام المستيري
ـ خديجة قليم
ـ ريم شعبان حرم هدريش
ـ ريم مجدوب
ـ سماح فرحاتي
ـ صابر بوعزيز
ـ عائدة قوشة حرم شابي
ـ عبد العزيز الزغدودي
ـ ليلى السبري
ـ مكرم بن حميدة
ـ منيرة خليلي
ـ منال بيزيد
ـ نجاة بقني
ـ هنيدة بوصفة
ـ هناء العمري
ـ وفاء عبد المقصود.
يسمّى الأطبّاء الاختصاصيون الأولون للصحّة العمومية الآتي ذكرهم أطبّاء اختصاصيين رؤساء للصحّة العمومية ابتداء من 16 فيفري 2022 :
ـ ألفة ساقجي حرم بالحاج طاهر
ـ أنور بوغطاس
ـ إيناس الحصايري
ـ إيمان سارة حمزة
ـ إيمان حشيشة
ـ جيهان المصمودي
ـ حسام المستيري
ـ خديجة قليم
ـ ريم شعبان حرم هدريش
ـ ريم مجدوب
ـ سماح فرحاتي
ـ صابر بوعزيز
ـ عائدة قوشة حرم شابي
ـ عبد العزيز الزغدودي
ـ ليلى السبري
ـ مكرم بن حميدة
ـ منيرة خليلي
ـ منال بيزيد
ـ نجاة بقني
ـ هنيدة بوصفة
ـ هناء العمري
ـ وفاء عبد المقصود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون