قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جوان 2022.
يعفى السيد خالد الجوادي، متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، من مهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 15 مارس 2022.
                                يعفى السيد خالد الجوادي، متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، من مهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 15 مارس 2022.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    