Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى الدكتورة رقية خرشاني عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتورة شادية الصغير حرم بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟