قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى الدكتورة رقية خرشاني عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتورة شادية الصغير حرم بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2022.
تسمى الدكتورة رقية خرشاني عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتورة شادية الصغير حرم بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون