قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى الدكتورة رقية خرشاني عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتورة شادية الصغير حرم بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2022.
                                تسمى الدكتورة رقية خرشاني عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن الدكتورة شادية الصغير حرم بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2022.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    