قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 22 أفريل 2022.
تسمى السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 22 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون