قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسمى السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 22 أفريل 2022.
                                تسمى السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 22 أفريل 2022.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    