قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية قابس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- عزالدين بوعجاجة عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي: رئيس،
- سليم العصادي عن ديوان تنمية الجنوب: عضو،
- محمد المرزوقي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
- كريم خلفلي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
- بوثينة شمام ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
- عبد الجواد الحازمي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- أيمن بوخريص عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
- أيمن رافع عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية قابس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- عزالدين بوعجاجة عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي: رئيس،
- سليم العصادي عن ديوان تنمية الجنوب: عضو،
- محمد المرزوقي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
- كريم خلفلي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
- بوثينة شمام ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
- عبد الجواد الحازمي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- أيمن بوخريص عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
- أيمن رافع عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون