قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 جوان 2022.
يكلف السيد يسر بالشيخ، عقيد للديوانة، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة المالية.
يكلف السيد يسر بالشيخ، عقيد للديوانة، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون