قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور محمد مفتاح وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد حلمي الجبالي.
يسمى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور محمد مفتاح وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد حلمي الجبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون