قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور محمد مفتاح وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد حلمي الجبالي.
                                يسمى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور محمد مفتاح وذلك ابتداء من 30 ماي 2022.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد حلمي الجبالي.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    