قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2022.
تكلّف السيدة سهير عبيد، متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التأجير بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلّف السيدة سهير عبيد، متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التأجير بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون