قرار مشترك من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 ماي 2022 والمتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2022/2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 ماي 2022 والمتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2022/2023.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 261 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 19 أفريل 2021،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2022/2023.
قـــرّروا مـــا يلـــي:
الفصل الأول ـ يلغى الفصل 2 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2022/2023، المشار إليه أعلاه ويعوّض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج) وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
المؤسسة الشعبة مناظرة الرياضيات والفيزياء مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة التكنولوجيا مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا الجملة العدد الجملي
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 32 12 17 61 408
هندسة ميكانيكية 29 12 20 61
هندسة صناعية 37 22 6 65
هندسة مدنية 29 20 9 58
نمذجة من أجل الصناعة والخدمات 22 3 2 27
هندسة مائية ومحيط 5 6 5 16
تقنيات متقدمة 15 2 1 18
اتصالات 26 16 9 51
إعلامية 26 16 9 51
المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت هندسة صناعية 25 11 5 41 88
هندسة ميكانيكية 10 6 10 26
هندسة مدنية 8 5 8 21
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة إلكترونيك صناعية 29 17 20 66 194
ميكاترونيك 23 19 42
إعلامية صناعية 23 19 42
هندسة الإنتاجية 12 9 21
هندسة الاتصالات المدمجة 13 10 23
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير هندسة كهربائية 25 37 20 82 325
هندسة الطاقة 44 27 5 76
هندسة الميكانيك 22 12 46 80
هندسة النسيج 15 61 11 87
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس هندسة كهربائية 20 30 15 65 325
هندسة كهروميكانيكية 25 20 20 65
هندسة المواد والتصرف الصناعي 15 15 10 40
هندسة إعلامية 40 20 5 65
هندسة بيولوجية 35 35
جيولوجيا الموارد والمحيط 15 15
هندسة مدنية 5 10 25 40
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس هندسة كهربائية آلية 14 25 13 52 202
هندسة ميكانيكية 5 16 21
هندسة مدنية 6 26 20 52
هندسة كيميائية أساليب 2 21 7 30
هندسة الاتصالات و الشبكات 15 25 7 47
كلية العلوم بتونس كيمياء تحليلية وأدواتية 2 15 3 20 73
الإلكترونيك 20 13 33
علوم جيولوجية 5 15
20
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 28 21 17 66 282
هندسة ميكانيكية 26 6 25 57
هندسة مدنية 15 16 4 35
هندسة صناعية 12 31 5 48
الهندسة في الرياضيات التطبيقية
والنمذجة 15 11 26
إعلامية 24 16 10 50
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج هندسة الأنظمة الصناعية
واللوجستيك 16 25 13 54 235
الميكاترونيك 12 15 22 49
إعلامية 42 35 16 93
انفوترونيك 16 16 7 39
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس هندسة الاتصالات 22 31 15 68 252
هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات 15 36 18 69
هندسة المعطيات والأنظمة التقريرية 17 21 8 46
هندسة الإعلامية الصناعية 14 30 25 69
المدرسة التونسية للتقنيات 30 10 10 50 50
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية إعلامية 142 36 22 200 200
المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات إحصاء وتحليل المعلومات 53 53 53
المدرسة العليا للمواصلات بتونس اتصالات 86 44 20 150 150
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم الإنتاج النباتي 15 15 90
حماية النبتات 10 10
إنتاج حيواني 10 10
اقتصاد فلاحي 10 10
هندسة ريفية
مياه وغابات 5 10 15
صناعات غذائية 10 10
صيد بحري 10 10
غابات وتهيئة ترابية 10 10
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس الصناعات الغذائية 6 5 15
26
26
المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب هندسة مائية وتهيئة 10 11 21 73
هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية 4 5 22 31
هندسة طوبوغرافية وجيوماتيك 6 5 10 21
المدرسة العليا للفلاحة بماطر إنتاج حيواني وعلفي 25 25 25
المدرسة العليا للفلاحة بمقرن اقتصاد ريفي 17 17 34
إنتاج فلاحي 17 17
المدرسة العليا للفلاحة بالكاف علوم فلاحية 18 18 18
المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم بستنة 18 18 48
إنتاج حيواني 10 10
تهيئة الفضاءات 10 10
هندسة أنظمة البستنة 10 10
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية تكنولوجيات متقدمة 50 32 5 87 87
المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية 5 13 8 26 80
هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة 10 12 4 26
هندسة كهروميكانيكية 10 10 8 28
الجملة 1330 1003 684 301 3318 3318
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 261 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 19 أفريل 2021،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2022/2023.
قـــرّروا مـــا يلـــي:
الفصل الأول ـ يلغى الفصل 2 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 16 ماي 2022 المتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2022/2023، المشار إليه أعلاه ويعوّض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج) وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
المؤسسة الشعبة مناظرة الرياضيات والفيزياء مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة التكنولوجيا مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا الجملة العدد الجملي
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 32 12 17 61 408
هندسة ميكانيكية 29 12 20 61
هندسة صناعية 37 22 6 65
هندسة مدنية 29 20 9 58
نمذجة من أجل الصناعة والخدمات 22 3 2 27
هندسة مائية ومحيط 5 6 5 16
تقنيات متقدمة 15 2 1 18
اتصالات 26 16 9 51
إعلامية 26 16 9 51
المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت هندسة صناعية 25 11 5 41 88
هندسة ميكانيكية 10 6 10 26
هندسة مدنية 8 5 8 21
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة إلكترونيك صناعية 29 17 20 66 194
ميكاترونيك 23 19 42
إعلامية صناعية 23 19 42
هندسة الإنتاجية 12 9 21
هندسة الاتصالات المدمجة 13 10 23
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير هندسة كهربائية 25 37 20 82 325
هندسة الطاقة 44 27 5 76
هندسة الميكانيك 22 12 46 80
هندسة النسيج 15 61 11 87
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس هندسة كهربائية 20 30 15 65 325
هندسة كهروميكانيكية 25 20 20 65
هندسة المواد والتصرف الصناعي 15 15 10 40
هندسة إعلامية 40 20 5 65
هندسة بيولوجية 35 35
جيولوجيا الموارد والمحيط 15 15
هندسة مدنية 5 10 25 40
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس هندسة كهربائية آلية 14 25 13 52 202
هندسة ميكانيكية 5 16 21
هندسة مدنية 6 26 20 52
هندسة كيميائية أساليب 2 21 7 30
هندسة الاتصالات و الشبكات 15 25 7 47
كلية العلوم بتونس كيمياء تحليلية وأدواتية 2 15 3 20 73
الإلكترونيك 20 13 33
علوم جيولوجية 5 15
20
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 28 21 17 66 282
هندسة ميكانيكية 26 6 25 57
هندسة مدنية 15 16 4 35
هندسة صناعية 12 31 5 48
الهندسة في الرياضيات التطبيقية
والنمذجة 15 11 26
إعلامية 24 16 10 50
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج هندسة الأنظمة الصناعية
واللوجستيك 16 25 13 54 235
الميكاترونيك 12 15 22 49
إعلامية 42 35 16 93
انفوترونيك 16 16 7 39
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس هندسة الاتصالات 22 31 15 68 252
هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات 15 36 18 69
هندسة المعطيات والأنظمة التقريرية 17 21 8 46
هندسة الإعلامية الصناعية 14 30 25 69
المدرسة التونسية للتقنيات 30 10 10 50 50
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية إعلامية 142 36 22 200 200
المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات إحصاء وتحليل المعلومات 53 53 53
المدرسة العليا للمواصلات بتونس اتصالات 86 44 20 150 150
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم الإنتاج النباتي 15 15 90
حماية النبتات 10 10
إنتاج حيواني 10 10
اقتصاد فلاحي 10 10
هندسة ريفية
مياه وغابات 5 10 15
صناعات غذائية 10 10
صيد بحري 10 10
غابات وتهيئة ترابية 10 10
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس الصناعات الغذائية 6 5 15
26
26
المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب هندسة مائية وتهيئة 10 11 21 73
هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية 4 5 22 31
هندسة طوبوغرافية وجيوماتيك 6 5 10 21
المدرسة العليا للفلاحة بماطر إنتاج حيواني وعلفي 25 25 25
المدرسة العليا للفلاحة بمقرن اقتصاد ريفي 17 17 34
إنتاج فلاحي 17 17
المدرسة العليا للفلاحة بالكاف علوم فلاحية 18 18 18
المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم بستنة 18 18 48
إنتاج حيواني 10 10
تهيئة الفضاءات 10 10
هندسة أنظمة البستنة 10 10
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية تكنولوجيات متقدمة 50 32 5 87 87
المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية 5 13 8 26 80
هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة 10 12 4 26
هندسة كهروميكانيكية 10 10 8 28
الجملة 1330 1003 684 301 3318 3318
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون