قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدة نبيهة مراح، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية ابتداء من 27 جوان 2022.
                                ينهى تكليف السيدة نبيهة مراح، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية ابتداء من 27 جوان 2022.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    