قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية طبيب متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمّى السيد كمال الأحمر، طبيب متفقد فرعي للشغل في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 30 ماي 2022.
يسمّى السيد كمال الأحمر، طبيب متفقد فرعي للشغل في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 30 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون