قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة بثينة ثابت، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير التنظيم والتنسيق بوحدة التنظيم والتنسيق والاتصال بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة بثينة ثابت، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير التنظيم والتنسيق بوحدة التنظيم والتنسيق والاتصال بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون