قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 جوان 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد خالد المشري، مهندس أول، المكلف بمهام مدير السلامة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
                                تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد خالد المشري، مهندس أول، المكلف بمهام مدير السلامة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    