أمر رئاسي عدد 620 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 جويلية 2022 يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للمؤسّسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتّظاهرات الثّقافيّة والفنيّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 620 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 جويلية 2022 يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للمؤسّسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتّظاهرات الثّقافيّة والفنيّة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزيرة الشّؤون الثّقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وخاصة الفصل 33 (عاشرا) منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهـرات الثقـافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمـالي وطرق تسييرهــا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتـي نصه:
الفصل الأول ـ يُضبط الهيكل التّنظيمي للمؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتّظاهرات الثقافية والفنية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التّنظيمي على أساس بطاقات وظيفيّة تصف بكلّ دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها بمقرر من المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها.
الفصل 3 ـ تُدعى المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزيرة الشّؤون الثّقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وخاصة الفصل 33 (عاشرا) منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهـرات الثقـافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمـالي وطرق تسييرهــا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتـي نصه:
الفصل الأول ـ يُضبط الهيكل التّنظيمي للمؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتّظاهرات الثقافية والفنية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التّنظيمي على أساس بطاقات وظيفيّة تصف بكلّ دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها بمقرر من المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها.
الفصل 3 ـ تُدعى المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون