قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2022.
يكلّف السيد حسن الطرابلسي، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تسند للمعني بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد حسن الطرابلسي، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تسند للمعني بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون