أمر رئاسي عدد 619 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلق بإحداث مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 619 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلق بإحداث مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذي ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات
أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات
أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية "مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير".
يخضع المركز لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقره بالمنستير.
تمارس جامعة المنستير الإشراف العلمي والبيداغوجي على المركز.
الفصل 2 ـ يخضع مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الرئاسي. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الثاني
مهام المركز
الفصل 3 ـ تتمثل مهام مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير خاصة في:
- إنجاز برامج البحث الموكولة لهياكل البحث،
- المساهمة في تطوير البحث التكنولوجي في ميدان النسيج،
- القيام في إطار اتفاقيات تبرم للغرض بكل بحث أو تجربة
أو اختبار يهدف خاصة إلى:
• وضع أو تحسين أساليب تصنيع أو تجهيزات إنتاج أو تحسين نوعية النسيج،
• تشخيص التقنيات في مجال النسيج وتحليلها وانتقائها والتحكم فيها وتحسينها،
• تطوير أساليب وتكنولوجيات صناعة النسيج،
• المساعدة على إيجاد الحلول العلمية والتقنية الملائمة للمشاكل البيئية التي قد تحدث من جراء صناعة النسيج وذلك باستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظيفة.
- تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والقيام بدراسات استشرافية في ميادين اختصاصه،
- اكتساب التكنولوجية في الميادين الأساسية التي تحتاجها البلاد في مجال النسيج،
- تسجيل نتائج البحوث لدى الهيكل المعني والعمل على تثمينها واستغلالها،
- القيام ببحوث وثائقية في نطاق مهامه تهدف إلى التعرف على التطور التكنولوجي في ميدان النسيج الذي يهم الاقتصاد الوطني ومتابعته وتحليله وتقييم هذه البحوث بالنظر إلى الأهداف التنموية الوطنية،
- تنظيم مختلف التظاهرات العلمية والتكنولوجية والدورات التدريبية في مجال اختصاصه،
- تشجيع الشراكة في مجال البحوث وتكنولوجيات النسيج مع المؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة وكذلك مع مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي،
- إرساء ودعم الشراكة الدولية في مجال بحوث وتكنولوجيا النسيج،
- تقديم العلمية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي،
- المساهمة في تكوين وتأطير الطلبة والباحثين في الماجستير ومرحلة دراسات الدكتوراه وما بعدها في إطار برامج البحث التنموي للمركز وفي إطار التعاون الدولي،
- القيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للمركز
القسم الأول
الإدارة العامة
الفصل 4 ـ يسير مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير مدير عام تتم تسميته بأمر رئاسي باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وطبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويعين المدير العام للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات مرة واحدة.
الفصل 5 ـ يتولى المدير العام للمركز تسيير المؤسسة وله سلطة القرار في كل الميادين بعد مجلس المؤسسة والمجلس العلمي عند الاقتضاء.
وهو مكلف خاصة بـ :
- التسيير العلمي والإداري والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض فهو يمارس سلطته على كافة الأعوان،
- رئاسة وإعداد أشغال مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والسهر على تطبيق توصياتهما،
- إعداد وتقديم التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المؤسسة إلى مجلس المؤسسة والمجلس العلمي وسلطة الإشراف،
- تمثيل المؤسسة تجاه الغير وفي كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- ضبط القوائم المالية،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود البرامج،
- ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ومؤشرات متابعة الإنجاز ومؤشرات تقييم النجاعة مشفوعة بالإيضاحات اللازمة،
- ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 ـ يمكن للمدير العام للمركز أن جزءا من سلطاته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي، يكلف خاصة بالمهام التالية:
- متابعة تنفيذ أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالمركز،
- متابعة القيام بالتجارب وتقديم الخبرات،
- متابعة تثمين نتائج البحوث،
- متابعة استعمال وصيانة التجهيزات العلمية الثقيلة.
يعين المدير العلمي بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي المدير العام للمركز من بين الأعوان المنتمين لسلك الباحثين أو سلك المدرسين الباحثين أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطوير والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 8 ـ ينظر مجلس المؤسسة خاصة في المسائل التالية :
- عقود البرامج ومتابعة تنفيذها. ويجب أن يعرّف البرنامج المبرم بين المركز ووزارة الإشراف بالأهداف العامة لأنشطة المؤسسة وتطويرها من الناحية العلمية والفنية والمالية.
ولهذا الغرض يحدد البرنامج الوسائل التي يجب توفرها بالمؤسسة لغاية أداء مهمتها.
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- القائمات المالية،
- تنظيم مصالح المؤسسة،
- الاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة،
- الصفقات والاتفاقيات والعمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المؤسسة،
- التقارير العلمية والإدارية والمالية،
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 9 ـ يرأس المدير العام للمركز مجلس المؤسسة.
ويتكون المجلس من :
- خمسة ممثلين عن الدولة يقترحهم الوزراء المعنيون كما يلي:
• عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
• عن الوزارة المكلفة بالمالية،
• عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة،
• عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
• عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
- شخصيتين خارجيتين يتم اختيارهما لكفاءتهما في الميادين المعنية بنشاط المؤسسة باقتراح من المدير العام للمركز،
- ثلاثة ممثلين عن الباحثين المباشرين بالمركز منتخبين من قبل نظرائهم على أن يكون من بينهم واحد عن أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو الرتب المعادلة، وممثل واحد عن الأساتذة المساعدين أو الرتب المعادلة وممثل واحد عن المهندسين أو الرتب المعادلة،
- عن جامعة المنستير.
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمركز.
تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير.
كما يضم مجلس المؤسسة مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ. وله أن يبدي رأيه وتحفّظاته إذا اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتّراتيب الخاضع لها المركز وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المركز. وتدوّن هذه الملاحظات والتّحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للمركز كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعماله الذي يقدم خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.
لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر ذلك النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
تضمن مداولات مجلس المؤسسة بمحاضر يوقعها رئيس المجلس وأحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس المؤسسة ويدرج بدفتر يحفظ بمقر المركز.
تحرر محاضر الجلسات خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد اجتماع المجلس وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس إلى جميع أعضاء المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
في حالة شغور لسبب ما يتم أو عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر.
القسم الثالث
الكتابة العامة
الفصل 11 ـ تكلف الكتابة العامة خاصة بـ:
- مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والقانونية،
- السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام التشريع والتراتيب المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة،
- المشاركة في إعداد ميزانية المؤسسة،
- إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها،
- تقديم الاستشارات لمختلف هياكل المؤسسة والتنسيق مع سلطة الإشراف في كل الجوانب القانونية المتصلة بنشاط المؤسسة،
- متابعة نزاعات المؤسسة.
يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 12 ـ تشتمل الكتابة العامة على الهياكل التالية:
1- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة التصرف في الأعوان وتكلف بـ:
- التصرف الإداري في إطار البحث والأعوان الإداريين والفنيين والعملة بالتنسيق مع سلطة الإشراف،
- متابعة تأجير الأعوان وإعداد الكشوفات المتعلقة بها،
- التصرف في المأموريات بالخارج،
- إعداد ومتابعة مخطط تكوين الأعوان.
ب- مصلحة المالية والميزانية وتكلف بـ:
- متابعة الموارد المالية للمؤسسة،
- تسديد مستحقات المزودين وإعداد التصاريح الجبائية،
- المساهمة في إعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها.
ج- مصلحة المحاسبة وتكلف بـ:
- مسك دفاتر محاسبة المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد القوائم المالية للمؤسسة والقيام بعمليات المقاربة المحاسبية،
- ضبط قيود المحاسبة بصفة دورية ومستمرة.
2- الإدارة الفرعية للصيانة العامة والشراءات وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة الصيانة العامة وتكلف بـ:
- تعهد البناءات والفضاءات،
- صيانة المعدات والتجهيزات والشبكات المختلفة،
- العناية بالصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالمؤسسة.
ب- مصلحة الشراءات وتكلف بـ:
- القيام بتزويد المؤسسة بكل حاجياتها من مواد وتجهيزات،
- إعداد صفقات المؤسسة ومتابعة إنجازها والقيام بختمها،
- السهر على تأمين المخزون والتصرف فيه ومسك حسابية المواد والإشراف على الجرد السنوي لممتلكات المؤسسة.
ج- مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية وتكلف بـ:
- حسن استغلال التجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها،
- إحكام عمليات اقتناء التجهيزات الإعلامية،
- مراقبة سلامة النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال وتأمينها.
يسير الإدارات الفرعية والمصالح المذكورة أعلاه كواهي مديرين ورؤساء مصالح تتم تسميتهم وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير وخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليهما بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الباب الرابع
التنظيم العلمي للمركز
الفصل 13 ـ يشتمل التنظيم العلمي للمركز على:
ـ المجلس العلمي،
ـ مخابر البحث،
ـ وحدات البحث،
ـ الوحدات المختصة،
ـ وحدة الإعلام والتوثيق العلمي.
القسم الأول
المجلس العلمي
الفصل 14 ـ يضم المركز مجلسا علميا له صبغة استشارية وهو هيكل تشاور واقتراح فيما يتعلق بالمشاريع العلمية والفنية للمركز.
ولهذا الغرض فهو يكلف خاصة بـ:
- إبداء الرأي بخصوص كل المسائل العلمية المتعلقة بالمشاريع العلمية للمركز وخاصة منها برامج ومشاريع البحث،
- اقتراح إحداث وحذف وتحويل مخابر البحث ووحدات البحث،
- متابعة أنشطة البحث للمركز،
- اقتراح أنشطة توظيف وتطبيق نتائج البحث وأنشطة الإعلام والتوثيق العلمي للمركز،
- اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون الدولي للمركز،
- اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الاقتصادية والعلمية،
- النظر في الصيغ النهائية للتقارير العلمية للمؤسسة.
ويمكن للمدير العام للمركز أن يرفع إلى المجلس كل مسألة تتعلق بنشاط البحث للمركز.
الفصل 15 ـ يتكون المجلس العلمي من:
• أعضاء حسب الصفة :
ـ المدير العام للمركز : رئيس،
ـ رؤساء مخابر البحث ورؤساء الوحدات بمختلف أصنافها،
ـ المدير العلمي : مقرر.
• أعضاء منتخبين :
ـ ممثلان عن أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو الرتب المعادلة المباشرين بالمركز ينتخبهما نظراؤهما أعضاء المخابر أو وحدات البحث بالمركز،
ـ ممثلان عن الأساتذة المساعدين أو من ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز ينتخبهما نظراؤهما أعضاء المخابر أو وحدات البحث بالمركز،
ـ عن سلك المهندسين ينتخبه نظراؤه أعضاء المخابر ووحدات البحث بالمركز.
ـ تضبط طرق الانتخاب بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
• عن جامعة المنستير.
تتم تسمية أعضاء المجلس العلمي بمقرر من سلطة الإشراف.
الفصل 16 ـ حددت نيابة الأعضاء المنتخبين بالمجلس العلمي بأربع سنوات مرة واحدة. وفي حالة الشغور لسبب ما يتم عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية وذلك في أجل ثلاثة أشهر.
الفصل 17 ـ يجتمع المجلس العلمي للمركز بدعوة من المدير العام للمركز أربع مرات في السنة على الأقل لمناقشة المسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة المقترح من قبل رئيس المجلس.
ويتم توجيه الدعوات خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن للمجلس العلمي أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويرفع المدير العام للمركز تقريرا سنويا حول نشاط المجلس العلمي وهياكل البحث التابعة للمركز إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي.
القسم الثاني
مخابر البحث ووحدات البحث
الفصل 18 ـ يشتمل المركز على مخابر بحث ووحدات بحث.
يتم إحداث مخابر البحث ووحدات البحث بالنظر إلى المهام الموكولة إلى المركز وانطلاقا من الأهداف الإستراتيجية واعتمادا على الأولويات الوطنية في مجال اختصاصه.
يتم إحداث مخابر البحث ووحدات البحث وتنظيمها وطرق سيرها طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث
الوحدات المختصة
الفصل 19 ـ يشتمل المركز على وحدات مختصة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباستغلال وتثمين نتائج البحث وتأسيس شراكة علمية وتكنولوجية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الإنتاج.
وتوضع كل وحدة مختصة تحت إشراف إطار من بين الأعوان المنتمين لأحد أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة يشغل خطة رئيس وحدة ويتمتع بالمنحة المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يتم إحداث الوحدات المختصة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي باقتراح من المدير العام للمركز بعد موافقة المجلس العلمي ومجلس المؤسسة للمركز.
القسم الرابع
وحدة الإعلام والتوثيق العلمي
الفصل 20 ـ يشتمل المركز على وحدة للإعلام والتوثيق العلمي تعنى بنشر الإعلام العلمي والتقني وتنظيم التوثيق.
الفصل 21 ـ يسير وحدة الإعلام والتوثيق العلمي رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين الأعوان المنتمين لأحد أسلاك المهندسين أو الباحثين
أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة ويتمتع بالمنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس
التنظيم المالي للمركز
الفصل 22 ـ يخضع التنظيم المالي للمركز إلى أحكام المجلة التجارية.
تتكون مداخيل المركز من مداخيل الممتلكات والخدمات ومن المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير والبحث والتكوين ومن المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ومن الوصايا والهبات.
يمكن للمركز أن يقوم عن طريق التعاقد بتقديم خدمات بمقابل مثل برامج البحث والتكوين والدراسات والاختبارات التي تطلبها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخاصة وأن تقوم باستغلال البراءات أو المستنبطات النباتية أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.
الفصل 23 ـ يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المركز بالنسبة إلى السنة المقبلة وذلك حسب ما ينص عليه البرنامج.
الفصل 24 ـ يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها من قبل المدير العام للمركز. ويتم تبنيها من قبل مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في تاريخ 30 أوت من كل سنة.
يجب أن توجه هذه الوثائق إثر ضبطها في الآجال المحددة أعلاه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 25 ـ يضبط المركز ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية :
أ) المداخيل :
- المداخيل المتأتية من نشاط المؤسسة،
- الإعانات والهبات والوصايا نقدا أو عينا،
- إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة،
- منحة التوازن التي تدفعها الدولة،
- المداخيل المتأتية من التصرف في براءات الاختراع أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.
ب) المصاريف :
- مصاريف تسيير المركز ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهام المركز،
- مبالغ الإستهلاكات المنطبقة على الإنشاءات والمعدات والأثاث أو الآلات المثبتة بباب حسابات القيم غير المنقولة،
- الأعباء المالية التي تشتمل على الفوائد والمصاريف الملحقة بها الناجمة عن قروض التصرف المبرمة من طرف المركز.
الفصل 26 ـ يضبط المركز ميزانية تقديرية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية :
أ) الموارد :
-المرابيح السنوية،
- الاحتياطات،
- اعتمادات الاستهلاكات والمدخرات،
- اعتمادات أو منح التجهيز،
- قروض الاستثمار،
- تحقيق مكونات الأصول.
ب) المصاريف :
- مصاريف التجهيز للإنشاءات،
- مصاريف التوسيع في نشاط المركز،
- مصاريف تجديد التجهيزات،
- المساهمات في رأس مال المؤسسات المجددة العمومية والخاصة.
الفصل 27 ـ تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ سنة المحاسبة يوم أوّل جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها من طرف المدير العام للمركز نهائيا بعد المصادقة عليها من مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 25 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها.
يرسل المركز إلى المصالح العمومية المختصة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لأحكام الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المذكور أعلاه.
الفصل 28 ـ في صورة حل مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
الفصل 29 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذي ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات
أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات
أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية "مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير".
يخضع المركز لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقره بالمنستير.
تمارس جامعة المنستير الإشراف العلمي والبيداغوجي على المركز.
الفصل 2 ـ يخضع مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الرئاسي. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الثاني
مهام المركز
الفصل 3 ـ تتمثل مهام مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير خاصة في:
- إنجاز برامج البحث الموكولة لهياكل البحث،
- المساهمة في تطوير البحث التكنولوجي في ميدان النسيج،
- القيام في إطار اتفاقيات تبرم للغرض بكل بحث أو تجربة
أو اختبار يهدف خاصة إلى:
• وضع أو تحسين أساليب تصنيع أو تجهيزات إنتاج أو تحسين نوعية النسيج،
• تشخيص التقنيات في مجال النسيج وتحليلها وانتقائها والتحكم فيها وتحسينها،
• تطوير أساليب وتكنولوجيات صناعة النسيج،
• المساعدة على إيجاد الحلول العلمية والتقنية الملائمة للمشاكل البيئية التي قد تحدث من جراء صناعة النسيج وذلك باستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظيفة.
- تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والقيام بدراسات استشرافية في ميادين اختصاصه،
- اكتساب التكنولوجية في الميادين الأساسية التي تحتاجها البلاد في مجال النسيج،
- تسجيل نتائج البحوث لدى الهيكل المعني والعمل على تثمينها واستغلالها،
- القيام ببحوث وثائقية في نطاق مهامه تهدف إلى التعرف على التطور التكنولوجي في ميدان النسيج الذي يهم الاقتصاد الوطني ومتابعته وتحليله وتقييم هذه البحوث بالنظر إلى الأهداف التنموية الوطنية،
- تنظيم مختلف التظاهرات العلمية والتكنولوجية والدورات التدريبية في مجال اختصاصه،
- تشجيع الشراكة في مجال البحوث وتكنولوجيات النسيج مع المؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة وكذلك مع مؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي،
- إرساء ودعم الشراكة الدولية في مجال بحوث وتكنولوجيا النسيج،
- تقديم العلمية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي،
- المساهمة في تكوين وتأطير الطلبة والباحثين في الماجستير ومرحلة دراسات الدكتوراه وما بعدها في إطار برامج البحث التنموي للمركز وفي إطار التعاون الدولي،
- القيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للمركز
القسم الأول
الإدارة العامة
الفصل 4 ـ يسير مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير مدير عام تتم تسميته بأمر رئاسي باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وطبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويعين المدير العام للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات مرة واحدة.
الفصل 5 ـ يتولى المدير العام للمركز تسيير المؤسسة وله سلطة القرار في كل الميادين بعد مجلس المؤسسة والمجلس العلمي عند الاقتضاء.
وهو مكلف خاصة بـ :
- التسيير العلمي والإداري والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض فهو يمارس سلطته على كافة الأعوان،
- رئاسة وإعداد أشغال مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والسهر على تطبيق توصياتهما،
- إعداد وتقديم التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المؤسسة إلى مجلس المؤسسة والمجلس العلمي وسلطة الإشراف،
- تمثيل المؤسسة تجاه الغير وفي كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- ضبط القوائم المالية،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود البرامج،
- ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار ومؤشرات متابعة الإنجاز ومؤشرات تقييم النجاعة مشفوعة بالإيضاحات اللازمة،
- ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 ـ يمكن للمدير العام للمركز أن جزءا من سلطاته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي، يكلف خاصة بالمهام التالية:
- متابعة تنفيذ أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالمركز،
- متابعة القيام بالتجارب وتقديم الخبرات،
- متابعة تثمين نتائج البحوث،
- متابعة استعمال وصيانة التجهيزات العلمية الثقيلة.
يعين المدير العلمي بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي المدير العام للمركز من بين الأعوان المنتمين لسلك الباحثين أو سلك المدرسين الباحثين أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطوير والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 8 ـ ينظر مجلس المؤسسة خاصة في المسائل التالية :
- عقود البرامج ومتابعة تنفيذها. ويجب أن يعرّف البرنامج المبرم بين المركز ووزارة الإشراف بالأهداف العامة لأنشطة المؤسسة وتطويرها من الناحية العلمية والفنية والمالية.
ولهذا الغرض يحدد البرنامج الوسائل التي يجب توفرها بالمؤسسة لغاية أداء مهمتها.
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- القائمات المالية،
- تنظيم مصالح المؤسسة،
- الاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة،
- الصفقات والاتفاقيات والعمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المؤسسة،
- التقارير العلمية والإدارية والمالية،
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 9 ـ يرأس المدير العام للمركز مجلس المؤسسة.
ويتكون المجلس من :
- خمسة ممثلين عن الدولة يقترحهم الوزراء المعنيون كما يلي:
• عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
• عن الوزارة المكلفة بالمالية،
• عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة،
• عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
• عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
- شخصيتين خارجيتين يتم اختيارهما لكفاءتهما في الميادين المعنية بنشاط المؤسسة باقتراح من المدير العام للمركز،
- ثلاثة ممثلين عن الباحثين المباشرين بالمركز منتخبين من قبل نظرائهم على أن يكون من بينهم واحد عن أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو الرتب المعادلة، وممثل واحد عن الأساتذة المساعدين أو الرتب المعادلة وممثل واحد عن المهندسين أو الرتب المعادلة،
- عن جامعة المنستير.
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمركز.
تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير.
كما يضم مجلس المؤسسة مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ. وله أن يبدي رأيه وتحفّظاته إذا اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتّراتيب الخاضع لها المركز وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المركز. وتدوّن هذه الملاحظات والتّحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للمركز كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعماله الذي يقدم خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.
لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر ذلك النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
تضمن مداولات مجلس المؤسسة بمحاضر يوقعها رئيس المجلس وأحد الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس المؤسسة ويدرج بدفتر يحفظ بمقر المركز.
تحرر محاضر الجلسات خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد اجتماع المجلس وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس إلى جميع أعضاء المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
في حالة شغور لسبب ما يتم أو عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر.
القسم الثالث
الكتابة العامة
الفصل 11 ـ تكلف الكتابة العامة خاصة بـ:
- مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والقانونية،
- السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام التشريع والتراتيب المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة،
- المشاركة في إعداد ميزانية المؤسسة،
- إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها،
- تقديم الاستشارات لمختلف هياكل المؤسسة والتنسيق مع سلطة الإشراف في كل الجوانب القانونية المتصلة بنشاط المؤسسة،
- متابعة نزاعات المؤسسة.
يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 12 ـ تشتمل الكتابة العامة على الهياكل التالية:
1- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة التصرف في الأعوان وتكلف بـ:
- التصرف الإداري في إطار البحث والأعوان الإداريين والفنيين والعملة بالتنسيق مع سلطة الإشراف،
- متابعة تأجير الأعوان وإعداد الكشوفات المتعلقة بها،
- التصرف في المأموريات بالخارج،
- إعداد ومتابعة مخطط تكوين الأعوان.
ب- مصلحة المالية والميزانية وتكلف بـ:
- متابعة الموارد المالية للمؤسسة،
- تسديد مستحقات المزودين وإعداد التصاريح الجبائية،
- المساهمة في إعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها.
ج- مصلحة المحاسبة وتكلف بـ:
- مسك دفاتر محاسبة المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد القوائم المالية للمؤسسة والقيام بعمليات المقاربة المحاسبية،
- ضبط قيود المحاسبة بصفة دورية ومستمرة.
2- الإدارة الفرعية للصيانة العامة والشراءات وتضم ثلاث مصالح:
أ- مصلحة الصيانة العامة وتكلف بـ:
- تعهد البناءات والفضاءات،
- صيانة المعدات والتجهيزات والشبكات المختلفة،
- العناية بالصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالمؤسسة.
ب- مصلحة الشراءات وتكلف بـ:
- القيام بتزويد المؤسسة بكل حاجياتها من مواد وتجهيزات،
- إعداد صفقات المؤسسة ومتابعة إنجازها والقيام بختمها،
- السهر على تأمين المخزون والتصرف فيه ومسك حسابية المواد والإشراف على الجرد السنوي لممتلكات المؤسسة.
ج- مصلحة الإعلامية والسلامة المعلوماتية وتكلف بـ:
- حسن استغلال التجهيزات والمنظومات الإعلامية والسهر على صيانتها،
- إحكام عمليات اقتناء التجهيزات الإعلامية،
- مراقبة سلامة النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال وتأمينها.
يسير الإدارات الفرعية والمصالح المذكورة أعلاه كواهي مديرين ورؤساء مصالح تتم تسميتهم وفقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير وخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليهما بالأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الباب الرابع
التنظيم العلمي للمركز
الفصل 13 ـ يشتمل التنظيم العلمي للمركز على:
ـ المجلس العلمي،
ـ مخابر البحث،
ـ وحدات البحث،
ـ الوحدات المختصة،
ـ وحدة الإعلام والتوثيق العلمي.
القسم الأول
المجلس العلمي
الفصل 14 ـ يضم المركز مجلسا علميا له صبغة استشارية وهو هيكل تشاور واقتراح فيما يتعلق بالمشاريع العلمية والفنية للمركز.
ولهذا الغرض فهو يكلف خاصة بـ:
- إبداء الرأي بخصوص كل المسائل العلمية المتعلقة بالمشاريع العلمية للمركز وخاصة منها برامج ومشاريع البحث،
- اقتراح إحداث وحذف وتحويل مخابر البحث ووحدات البحث،
- متابعة أنشطة البحث للمركز،
- اقتراح أنشطة توظيف وتطبيق نتائج البحث وأنشطة الإعلام والتوثيق العلمي للمركز،
- اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون الدولي للمركز،
- اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الاقتصادية والعلمية،
- النظر في الصيغ النهائية للتقارير العلمية للمؤسسة.
ويمكن للمدير العام للمركز أن يرفع إلى المجلس كل مسألة تتعلق بنشاط البحث للمركز.
الفصل 15 ـ يتكون المجلس العلمي من:
• أعضاء حسب الصفة :
ـ المدير العام للمركز : رئيس،
ـ رؤساء مخابر البحث ورؤساء الوحدات بمختلف أصنافها،
ـ المدير العلمي : مقرر.
• أعضاء منتخبين :
ـ ممثلان عن أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو الرتب المعادلة المباشرين بالمركز ينتخبهما نظراؤهما أعضاء المخابر أو وحدات البحث بالمركز،
ـ ممثلان عن الأساتذة المساعدين أو من ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز ينتخبهما نظراؤهما أعضاء المخابر أو وحدات البحث بالمركز،
ـ عن سلك المهندسين ينتخبه نظراؤه أعضاء المخابر ووحدات البحث بالمركز.
ـ تضبط طرق الانتخاب بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
• عن جامعة المنستير.
تتم تسمية أعضاء المجلس العلمي بمقرر من سلطة الإشراف.
الفصل 16 ـ حددت نيابة الأعضاء المنتخبين بالمجلس العلمي بأربع سنوات مرة واحدة. وفي حالة الشغور لسبب ما يتم عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية وذلك في أجل ثلاثة أشهر.
الفصل 17 ـ يجتمع المجلس العلمي للمركز بدعوة من المدير العام للمركز أربع مرات في السنة على الأقل لمناقشة المسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة المقترح من قبل رئيس المجلس.
ويتم توجيه الدعوات خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن للمجلس العلمي أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويرفع المدير العام للمركز تقريرا سنويا حول نشاط المجلس العلمي وهياكل البحث التابعة للمركز إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي.
القسم الثاني
مخابر البحث ووحدات البحث
الفصل 18 ـ يشتمل المركز على مخابر بحث ووحدات بحث.
يتم إحداث مخابر البحث ووحدات البحث بالنظر إلى المهام الموكولة إلى المركز وانطلاقا من الأهداف الإستراتيجية واعتمادا على الأولويات الوطنية في مجال اختصاصه.
يتم إحداث مخابر البحث ووحدات البحث وتنظيمها وطرق سيرها طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها المشار إليه أعلاه.
القسم الثالث
الوحدات المختصة
الفصل 19 ـ يشتمل المركز على وحدات مختصة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباستغلال وتثمين نتائج البحث وتأسيس شراكة علمية وتكنولوجية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الإنتاج.
وتوضع كل وحدة مختصة تحت إشراف إطار من بين الأعوان المنتمين لأحد أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة يشغل خطة رئيس وحدة ويتمتع بالمنحة المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يتم إحداث الوحدات المختصة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي باقتراح من المدير العام للمركز بعد موافقة المجلس العلمي ومجلس المؤسسة للمركز.
القسم الرابع
وحدة الإعلام والتوثيق العلمي
الفصل 20 ـ يشتمل المركز على وحدة للإعلام والتوثيق العلمي تعنى بنشر الإعلام العلمي والتقني وتنظيم التوثيق.
الفصل 21 ـ يسير وحدة الإعلام والتوثيق العلمي رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي من بين الأعوان المنتمين لأحد أسلاك المهندسين أو الباحثين
أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة ويتمتع بالمنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس
التنظيم المالي للمركز
الفصل 22 ـ يخضع التنظيم المالي للمركز إلى أحكام المجلة التجارية.
تتكون مداخيل المركز من مداخيل الممتلكات والخدمات ومن المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير والبحث والتكوين ومن المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ومن الوصايا والهبات.
يمكن للمركز أن يقوم عن طريق التعاقد بتقديم خدمات بمقابل مثل برامج البحث والتكوين والدراسات والاختبارات التي تطلبها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخاصة وأن تقوم باستغلال البراءات أو المستنبطات النباتية أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.
الفصل 23 ـ يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المركز بالنسبة إلى السنة المقبلة وذلك حسب ما ينص عليه البرنامج.
الفصل 24 ـ يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها من قبل المدير العام للمركز. ويتم تبنيها من قبل مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في تاريخ 30 أوت من كل سنة.
يجب أن توجه هذه الوثائق إثر ضبطها في الآجال المحددة أعلاه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 25 ـ يضبط المركز ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية :
أ) المداخيل :
- المداخيل المتأتية من نشاط المؤسسة،
- الإعانات والهبات والوصايا نقدا أو عينا،
- إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة،
- منحة التوازن التي تدفعها الدولة،
- المداخيل المتأتية من التصرف في براءات الاختراع أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.
ب) المصاريف :
- مصاريف تسيير المركز ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهام المركز،
- مبالغ الإستهلاكات المنطبقة على الإنشاءات والمعدات والأثاث أو الآلات المثبتة بباب حسابات القيم غير المنقولة،
- الأعباء المالية التي تشتمل على الفوائد والمصاريف الملحقة بها الناجمة عن قروض التصرف المبرمة من طرف المركز.
الفصل 26 ـ يضبط المركز ميزانية تقديرية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية :
أ) الموارد :
-المرابيح السنوية،
- الاحتياطات،
- اعتمادات الاستهلاكات والمدخرات،
- اعتمادات أو منح التجهيز،
- قروض الاستثمار،
- تحقيق مكونات الأصول.
ب) المصاريف :
- مصاريف التجهيز للإنشاءات،
- مصاريف التوسيع في نشاط المركز،
- مصاريف تجديد التجهيزات،
- المساهمات في رأس مال المؤسسات المجددة العمومية والخاصة.
الفصل 27 ـ تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ سنة المحاسبة يوم أوّل جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها من طرف المدير العام للمركز نهائيا بعد المصادقة عليها من مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 25 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها.
يرسل المركز إلى المصالح العمومية المختصة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لأحكام الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المذكور أعلاه.
الفصل 28 ـ في صورة حل مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
الفصل 29 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون