Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية أطبّاء رؤساء للصحّة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمّى الأطبّاء الأوّلون للصحّة العمومية الآتي ذكرهم أطبّاء رؤساء للصحّة العمومية ابتداء من 18 مارس 2022 :
- أديب غربية
- ألفة الجليدي حرم القطاط
- أميرة الأهواق
- أحلام العزوزي حرم الحجيج
- المعزّ بنسعيد
- الصحبي النابلي
- المختار سعيدان
- الصالحة ملكي
- بشير السعيدي
- بهيجة الفرشيشي
- جميلة حسين
- جابر بوزيّان
- رشيدة الحميدي
- رجاء خلايفية
- زهير اليحياوي
- زهير العاتي
- سامية الغرايري
- سلوى بن ساسي
- سنية خذر حرم مزالي
- سنية الناصفي
- سميرة عثماني
- صالحة صالح
- ضحى حمودة
- طلال الزعق
- عبد الحميد عكرمي
- عادل بوغطّاس
- عبير عبيد
- عبير الحاج عمر
- فاطمة بنصر
- فوزية العجمي
- كوثر النهدي
- لمياء الجبالي
- لطفي الدّالي
- ماجدة عمارة حرم قيّاس
- منيرة المكّي
- منير بوجلبان
- نهلة الفريقي حرم الحميدي
- ناجح بوبكّر
- ندى سرسوط
- ندى الجربي حرم القلعي
- نجيبة بودوّارة
- نبيل بلطيف
- هالة حسّان حرم شلبي
- يسرى قربوج حرم الخياطي
- ياسين صبري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟