قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ناجية قسومي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ناجية قسومي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون