قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمى السيد جمال الزنكري عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد فتحي المثناني، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
يسمى السيد جمال الزنكري عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد فتحي المثناني، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون