قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير  مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمى السيد جمال الزنكري عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد فتحي المثناني، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
                                يسمى السيد جمال الزنكري عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد فتحي المثناني، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    