قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين فرعيين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمّى السيدان بسام التيساوي ومحمد جنيح، طبيبين جهويين للشغل في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 17 ماي 2022.
يسمّى السيدان بسام التيساوي ومحمد جنيح، طبيبين جهويين للشغل في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 17 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون