قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2022.
تكلف السيدة مفيدة الطويل حرم القمري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي ابن شباط صفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة مفيدة الطويل حرم القمري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي ابن شباط صفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون