قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2022.
يكلّف السيد عبد اللطيف البوغانمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تسند للمعني بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عبد اللطيف البوغانمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تسند للمعني بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون