قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جوان 2022.
يسمّى السيدان مهدي جبارة وعلي بورويص، متفقدين للتربية الاجتماعية في رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية ابتداء من 26 ماي 2022.
يسمّى السيدان مهدي جبارة وعلي بورويص، متفقدين للتربية الاجتماعية في رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية ابتداء من 26 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون