قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جوان 2022.
تكلّف السيدة شهرزاد بنيحي حرم السماتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
تكلّف السيدة شهرزاد بنيحي حرم السماتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون