Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية ئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية بنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية بنزرت وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- هشام بن قارة عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: رئيس،
- عماد الوردي عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي: عضو،
- صلاح البجاوي عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو،
- منال الرويس ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
- عبير بلانكو ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
- سوسن الجياري ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
- علي الطرابلسي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- شيماء القطاري ممثلة عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية: عضو،
- إلياس مسلم عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
- شيراز الطبربي بلخيرية ممثلة عن فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟