قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تعفى السيدة كريمة طاوس، متصرف للتربية، من مهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والمنح المدرسية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
تعفى السيدة كريمة طاوس، متصرف للتربية، من مهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والمنح المدرسية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون