Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
تعفى السيدة كريمة طاوس، متصرف للتربية، من مهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والمنح المدرسية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بإدارة النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟