قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يسمى السيد رمزي حمداني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد نجيب الفقير، وذلك ابتداء من 16 ماي 2022.
يسمى السيد رمزي حمداني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيد نجيب الفقير، وذلك ابتداء من 16 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون