أمر رئاسي عــــدد 170 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّة طبرقة لسنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عــــدد 170 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّة طبرقة لسنة 2022.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 160 لسنة 2021 المؤرخ في 27 أكتوبر 2021 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّتي طبرقة وعميرة الفحول لسنة 2021،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية طبرقة لسنة 2021،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2021 المؤرخ في 2 نوفمبر 2021 المتعلق بروزنامة الإنتخابات البلديّة الجزئية في بلدية طبرقة لسنة 2022.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الأمر الرئاسي عــــدد 160 لسنة 2021 المؤرخ في 27 أكتوبر 2021 المشار إليه أعلاه، يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية طبرقة من ولاية جندوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بطبرقة، يوم الأحد 16 جانفي 2022.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 15 جانفي 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 160 لسنة 2021 المؤرخ في 27 أكتوبر 2021 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّتي طبرقة وعميرة الفحول لسنة 2021،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2021 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية طبرقة لسنة 2021،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2021 المؤرخ في 2 نوفمبر 2021 المتعلق بروزنامة الإنتخابات البلديّة الجزئية في بلدية طبرقة لسنة 2022.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الأمر الرئاسي عــــدد 160 لسنة 2021 المؤرخ في 27 أكتوبر 2021 المشار إليه أعلاه، يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية طبرقة من ولاية جندوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بطبرقة، يوم الأحد 16 جانفي 2022.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 15 جانفي 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون