قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 نوفمبر 2021.
يكلف العقيد طبيب يونس عروس، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي والتدخلي بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
يكلف العقيد طبيب يونس عروس، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي والتدخلي بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون