Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ فــي 27 أكتوبر 2021 يتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ فــي 27 أكتوبر 2021 يتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 جانفي 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "إديستو تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 المتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أوت 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إديستو تونس المحدودة" لفائدة شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" والتمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 نوفمبر 2005 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "أم ب زارات المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 27 فيفري 2007 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أوت 1992 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها إلى شركة "أم. ب زارات المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 مارس 1996 المتعلقة بنقل ملكية شركة "أم. ب زارات المحدودة" إلى شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 15 أفريل 1998 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة" تغيير تسميتها بـ "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 28 مارس 2000 والتي أحالت بمقتضاه شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "زارات" لفائدة فرعها "أم. ب زارات المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 20 ماي 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أم. ب زارات المحدودة" تغيير تسميتها
بـ "ب.أ ريسورسز تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 17 سبتمبر 2013 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة" إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها لفائدة شركة "هيدروكربور تونس ديدون المحدودة"،
وعلى المطلب المودع في 21 جوان 2016 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة" مطلبا تلتمس بمقتضاه الترخيص لها في إحالة جزء (44%) من حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "زارات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك طبقا للفصل 5 من القرار المؤرخ في 23 مارس 1953 المتعلق بتعيين شروط تطبيق الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 لتصبح نسب المشاركة كما يلي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 99% وشركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة" 1%،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 114 خلال جلستها المنعقدة في 27 و28 جوان 2016،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يُرخّص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات (44%) التي تملكها شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "زارات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
تُصبح نسب المشاركة في رخصة البحث عن المحروقات "زارات" على إثر الإحالة المرخص فيها بمقتضى هذا القرار كما يلي:
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: 99%
ـ شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة": 1%.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟