قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
تكلف الآنسة بهية العميري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالإدارة الفرعية للتكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة بهية العميري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالإدارة الفرعية للتكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون