قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة نجوى بن سعيد، مهندس رئيس، بتسيير مكتب متابعة أنشطة المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة بديوان وزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة نجوى بن سعيد، مهندس رئيس، بتسيير مكتب متابعة أنشطة المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة بديوان وزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون