قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 13 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بــخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 13 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بــخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون