قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل الرويجل" بولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ"جبل الرويجل" بولاية سيدي بوزيد.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 1 نوفمبر 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة باور كينغ أنترناسيونال الشرق الأوسط وإفريقيا منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية سيدي بوزيد تعرف بـــ"جبل الرويجل" حسب خريطة مزونة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 و20 نوفمبر 2020،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 1 جوان 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ ُتمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"جبل الرويجل" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة باور كينغ أنترناسيونال الشرق الأوسط وإفريقيا المعين محل التخابر معها بنهج عبد الرحمان عزام إقامة الوفاق مكتب ب 23 مونبليزير 1073 باب بحر تونس.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 310.538
312.538
312.536
310.536
310.538
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة باور كينغ أنترناسيونال الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائة وخمسون ألف (150.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 1 نوفمبر 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة باور كينغ أنترناسيونال الشرق الأوسط وإفريقيا منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية سيدي بوزيد تعرف بـــ"جبل الرويجل" حسب خريطة مزونة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 و20 نوفمبر 2020،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 1 جوان 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ ُتمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"جبل الرويجل" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة باور كينغ أنترناسيونال الشرق الأوسط وإفريقيا المعين محل التخابر معها بنهج عبد الرحمان عزام إقامة الوفاق مكتب ب 23 مونبليزير 1073 باب بحر تونس.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 310.538
312.538
312.536
310.536
310.538
الفصل 2 ـ تُمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدّة أوّلية تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة باور كينغ أنترناسيونال الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائة وخمسون ألف (150.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون