قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
يكلف السيد زياد بنعمارة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان ابتداء من 30 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد زياد بنعمارة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان ابتداء من 30 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون