قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
يكلف السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 14 أكتوبر 2021.
يكلف السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 14 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون