قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة سلوى الشواشي حرم سعيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالزهور بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سلوى الشواشي حرم سعيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالزهور بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون