قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021.
يكلف السيد نوفل بلحاج رحومة، مهندس عام، بمهام مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
يكلف السيد نوفل بلحاج رحومة، مهندس عام، بمهام مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون