قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
يكلف السيد علاء الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة المساعدة على التألق الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة ابتداء من 19 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد علاء الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة المساعدة على التألق الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة ابتداء من 19 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون