قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة وئام بن علية حرم يامنة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير التكوين الجامعي بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة وئام بن علية حرم يامنة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير التكوين الجامعي بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون