قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة سميرة خلفة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ابتداء من 14 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 21 ماي 2021، تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سميرة خلفة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ابتداء من 14 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 21 ماي 2021، تتمتع المعنية بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون