قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة سناء بن الحاج علي حرم القاني، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سناء بن الحاج علي حرم القاني، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون