Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021.
يكلف السيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير المركب الرياضي ببرج السدرية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟