قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021.
يكلف السيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير المركب الرياضي ببرج السدرية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير المركب الرياضي ببرج السدرية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون